• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان إجراءات الخبرة إذا عينت المحكمة الخبير دون سماع أقوال الخصوم أو تمكينهم من الاتفاق على تسميته

لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبير قبل سماع أقوال طرفي النزاع وتمكينهما من الاتفاق على اختياره متى كان القانون يوجب أو يقتضي اشتراكهما في ذلك، وإلا كانت إجراءات الخبرة باطلة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تسأل طرفي النزاع للاتفاق على تسمية الخبير لا أن تنفرد بالتسمية قبل سماع أقوالهما مما يجعل إجراءات الخبرة باطلة