لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبير قبل سماع أقوال طرفي النزاع وتمكينهما من الاتفاق على اختياره متى كان القانون يوجب أو يقتضي اشتراكهما في ذلك، وإلا كانت إجراءات الخبرة باطلة.
على المحكمة أن تسأل طرفي النزاع للاتفاق على تسمية الخبير لا أن تنفرد بالتسمية قبل سماع أقوالهما مما يجعل إجراءات الخبرة باطلة