• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تتصدى محكمة الاستئناف لدفوع الخصوم وتُسَبِّب حكمها تسبيباً مستقلاً دون الاكتفاء بالإحالة على أسباب محكمة الدرجة الأولى

محكمة الاستئناف ملزمة بالرد على الدفوع والطلبات الجوهرية المثارة في الخصومة، ولا يغني عن ذلك الإحالة المجردة إلى أسباب محكمة الدرجة الأولى ما لم تتبنَّها صراحةً.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاستئناف هي من محاكم الموضوع وعليها الرد على الدفوع المثارة امام محكمة الدرجة الأولى لا ان تكتفي بالاحالة على الأسباب التي اخذت بها محكمة البداية دون ان تتبنى ذلك صراحة حسبما هو عليه الاجتهاد المستقر