محكمة الاستئناف ملزمة بالرد على الدفوع والطلبات الجوهرية المثارة في الخصومة، ولا يغني عن ذلك الإحالة المجردة إلى أسباب محكمة الدرجة الأولى ما لم تتبنَّها صراحةً.
ان محكمة الاستئناف هي من محاكم الموضوع وعليها الرد على الدفوع المثارة امام محكمة الدرجة الأولى لا ان تكتفي بالاحالة على الأسباب التي اخذت بها محكمة البداية دون ان تتبنى ذلك صراحة حسبما هو عليه الاجتهاد المستقر