• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بما يثبت في ضبط الجلسات إلا بدعوى التزوير

محضر الجلسة حجةٌ رسمية فيما يدوَّن فيه، ولا يجوز منازعة ما ورد فيه أو الطعن في صحته إلا بطريق التزوير.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بما ورد في ضبط جلسات المحاكمة إلا بطريق التزوير