الاستئناف التبعي فرعٌ في بقائه وأثره على الاستئناف الأصلي؛ فإذا انقضى الاستئناف الأصلي بالتراجع عنه سقط الاستئناف التبعي تبعاً له ولا محلّ لبحثه.
إن ورود الاستئناف التبعي بعد التراجع عن الاستئناف الأصلي يمحي كل أثر للاستئناف التبعي ولا يجوز بحثه طالما أن الاستئناف الأصلي قد زال من الوجود بالتراجع عنه إن الاستئناف التبعي يبقى قائما ويجب بحثه مع الاستئناف الأصلي أما وأن الأسنان الأصلي سقط بالتراجع عنه فيسقط الاستئناف التبعي أيضا