• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المحلي المتعلق بمحل الإقامة المختار في العقد يلتزم به القضاء ولا يعد من النظام العام

الاختصاص المحلي القائم على محل الإقامة المختار في العقد يُعتدّ به متى اتفق عليه الخصوم، ولا يجوز إثارته على خلافه باعتباره من النظام العام، لأن قواعد الاختصاص المرتبطة بمحل إقامة الأشخاص ليست من النظام العام.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان قواعد الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة الأشخاص لا تتعلق بالنظام العام وعليه فان وجود اتفاق على التقاضي امام محكمة محل مختار في العقد واجب المراعاة ان المحكمة الكائن ضمن دائرتها محل الإقامة المختار لاحد الفريقين في العقد هي المصالحة لرؤية الدعوى