الاختصاص المحلي القائم على محل الإقامة المختار في العقد يُعتدّ به متى اتفق عليه الخصوم، ولا يجوز إثارته على خلافه باعتباره من النظام العام، لأن قواعد الاختصاص المرتبطة بمحل إقامة الأشخاص ليست من النظام العام.
الاجتهاد مستقر على ان قواعد الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة الأشخاص لا تتعلق بالنظام العام وعليه فان وجود اتفاق على التقاضي امام محكمة محل مختار في العقد واجب المراعاة ان المحكمة الكائن ضمن دائرتها محل الإقامة المختار لاحد الفريقين في العقد هي المصالحة لرؤية الدعوى