• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ الوصية فيما حرمه الشرع ولو وردت به الوصية

الوصية لا تُنفَّذ في محلٍّ حرّمه الشرع؛ لأن الوصي والمورّث لا يملكان إجازة ما منعته الشريعة، ولو كانت الإرادة الوصية صريحة بذلك.

نص الاجتهاد

ليس للوصي أن ينفق فيما حرمه الشرع وإن كان موصى به المناقشة: طلب وكيل الطاعنة النقض للأسباب الآتية : 1. كان على المحكمة أن ترد طلب تدخل الشخص الثالث لان دعواه لا علاقة لها بدعوى موكلته ولا اختصاص للقضاء الشرعي فيها ، وكان الحكم باستحقاقه من التركة في غير محله 2. كان على المحكمة الا تحكم بإبقاء مبلغ قضاء الحج لان الموصية قد حجت بعد ايصائها به والذي يعتبر رجوعا عن الوصية 3. كان اسقاط القاضي لمبلغ ٤٥١ ليرة سورية وعدم بحثه في القائمة الثانية في غير محله 4. كان الحكم للشخص الثالث بقيمة الغير مخالفا للواقع . في هذه الاسباب : لما كانت دعوى الشخص الثالث تتعلق بالوصية التي ترى أمام القضاء الشرعي، والنابع لا ينفرد بالحكموكانت المحكمة قد ردت على البند الثاني واعتبرت الايصاء بالحج من قبيل النافلة والتبرعات الخيرية والمؤمن بتقرب إلى الله بالحج أكثر من مرة. ولما كان الموصي لا يملك الانفاق فيما حرمه الشرع، ولو كان موصى به وما حذفه القاضي هو من هذا القبيل. ولما كان القاضي قد تثبت من دعوى الشخص الثالث وقنع ببينته كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد.لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه