وجوب أن يتضمن الحكم مناقشةً وتحليلاً لما يثار أمام المحكمة من وقائع وأدلة ودفوع، وإلا كان عرضةً للنقص أو البطلان لقصور التسبيب.
الحكم دون مناقشة وتحليل عرضة للمآخذ من نقص أو بطلان