المحاضر والوقائع المادية التي يشاهدها منظمو الضبط تكون لها حجية في الإثبات، ولا يُصار إلى دحضها إلا بسلوك دعوى/ادعاء التزوير.
الوقائع المادية التي يشاهدها منظموا الضبط لا يثبت عكسها إلا بادعاء التزوير