• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقائع المادية التي يثبتها محضر الضبط لا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير

المحاضر والوقائع المادية التي يشاهدها منظمو الضبط تكون لها حجية في الإثبات، ولا يُصار إلى دحضها إلا بسلوك دعوى/ادعاء التزوير.

نص الاجتهاد

الوقائع المادية التي يشاهدها منظموا الضبط لا يثبت عكسها إلا بادعاء التزوير