الامتناع عن بحث أسباب الاستئناف لا يكون مشروعاً إلا عند رجوع المستأنف عن استئنافه صراحةً أو بما يفيد ذلك قانوناً.
عدم البحث بأسباب الاستئناف لا يكون إلا عندما يرجع المستأنف عن استئنافه