الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا المواد الممنوعة مشروط بتسديد التأمين المنصوص عليه قانوناً، وإلا رُفض الطعن شكلاً.
الطعن بالأحكام الصادرة في المواد الممنوعة يستدعي تسديد التأمين المنصوص بالمادة /223/ جمارك تحت طائلة رفض الطعن شكلا المناقشة: الموضوع والمناقشة: لما كانت البضاعة موضوع الدعوى هي من النوع الممنوع من الاستيراد كما هو ثابت من أوراق الملف وحيث أن الطعن بالأحكام الصادرة في المواد الممنوعة يستدعي تسديد التأمين المنصوص عنه بالمادة /223/ جمارك تحت طائلة رفض الطعن شكلا وحيث أن الحكم المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف شكلا لعدم تسديد التأمين المشار إليه يكون متفقا مع حكم القانون و اطعن لا ينال منه لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .