تسليم السيارات الكويتية الداخلة بسبب حرب الخليج إلى الجمارك ضمن الأجل القانوني يرفع مسؤولية الاستيراد تهريباً، ويُعدّ تجاوز المدة قرينة على مخالفة التأخر في المكوث لا على التهريب ما لم تقم عناصره المستقلة.
استقر الاجتهاد على أن تسليم السيارات الكويتية الداخلة بسبب حرب الخليج إلى الجمارك ضمن المدة القانونية يعني المدعى عليه من مسؤولية الاستيراد تهريبا المناقشة: الموضوع والمناقشة:حيث أن المخالفة للمدعى عليه هي عدم إخراج سيارة كويتية مدخلة مؤقتا أدى إلى الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى المساءلة ولعدم قناعة الطرفين بهذا القرار فقد طعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة بلانحة كل طعن . وحيث أن المحكمة قد استثبتت من البيان الصادر عن إدارة جمارك درعا أن السيارة قد سلمت إليها من قبل الشرطة بتاريخ 15/3/1993 م حيث قامت ببيعها وهو دليل يمكن اعتماده كما فعلت المحكمة وحيث أن أخر مدة معطاة للمكوث السيارة الكويتية الداخلة بسبب حرب الخليج في القطر تنتهي في 15/3/1992 م وبذلك فإن مصادرة الشرطة السيارة وتسليمها للجمارك بتاريخ 15/3/1993 م يجعل المخالفة تتأخر في المكوث عملا بالمادة /251/ جمارك وليس الاستيراد تهريبا الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة على أن تسليم السيارات الكويتية الداخلة بسبب حرب الخليج إلى الجمارك ضمن المدة القانونية يعفي المدعى عليه من مسؤولية الاستيراد تهريبأ مما يجعل أسباب الطعنين في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه باعتبار أن القرار قد قضي بمخالفة التأخر في المكوث لمدة سنة لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .