• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات واقعة نفوق الأغنام بالبينة الشخصية باعتبارها واقعة مادية

يجوز إثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية متى كانت بطبيعتها قابلة للإثبات بالشهادة ولم يرد نصّ يوجب دليلاً خاصاً، ويُترك لمحكمة الموضوع تقدير قيمة هذه البينة ما دام لها أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات واقعة نفوق الأغنام بالبينة الشخصية باعتبارها واقعة مادية . المناقشة: الموضوع والمناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه في التصدير تهريبة لعدد من رؤوس الأغنام وقد انتهي الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نفضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن المحكمة قد استثبتت من أقوال الشهود المستمعين أن الأغنام قد تفقت بالعاصفة الثلجية لعام 1992م . وحيث أنه يجدر إثبات الواقعة هذه بالبيئة الشخصية باعتبارها واقعة مادية ولم يقم دليل آخر على قيام المدعى عليه بتهريب الأغنام خارج القطر وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما لله أصله في أوراق الملف مما يجعل الطعن في غير محله ولا ينال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .