عدم مشاهدة واقعة تهريب الأغنام من جهة الضبط يفتح باب الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات سببٍ نافي للمسؤولية كنفوق الأغنام، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير هذه البينة متى استندت إلى أصل ثابت في الدعوى.
إذا لم تتم مشاهدة تهريب الأغنام إلى خارج القطر من الجهة التي نظمت الضبط فإنه يمكن للجهة المدعى عليها أن تثبت نفوق الأغنام بالبينة الشخصية . المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي التصدير نهريبا لكمية من الأغنام وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث أنه طالما أنه لم تتم مشاهدة تهريب الأغنام إلى خارج القطر من الجهة التي نظمت الضبط لذا فإنه يمكن للجهة المدعى عليها أن تثبت نفوق الأغنام بالبينة الشخصية ولا يغير من صحة ذلك سواء كانت الأغنام في البادية أم في المكان الذي نظم فيه البيان لأن انتقال الأغنام من مكانها موضوع مخالفة أخرى غير التصدير تهريبأ حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبت بأقوال الشهود أن الأغنام قد تفقت أثناء العاصفة الثلجية التي حصلت بعام 1992م وبالمرض وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصله في أرواق الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .