• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن عدم ذكر الساعة لا يجعل سند التبليغ باطلا إلا إذا أثبت المطلوب تبليغه أن التبليغ حصل خارج الأوقات المسموح بالتبليغ

يُعدّ سند التبليغ صحيحاً رغم خلوّه من ذكر الساعة متى توافرت بياناته الجوهرية، ولا يُبطل إلا إذا أقام المطلوب تبليغه الدليل على أن التبليغ تم خارج الأوقات القانونية المسموح بها؛ وعبء الإثبات يقع عليه، وإثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تُقبل إذا لم تتصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن عدم ذكر الساعة لا يجعل سند التبليغ باطلا إلا إذا أثبت المطلوب تبليغه أن التبليغ حصل خارج الأوقات المسموح بالتبليغ فيها . المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم إخراج سيارة كويتية مدخلة مؤقتة إلى القطر أدى إلى الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى رد الاستئناف شكلا ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن . وحيث أنه ذكر بالجلسة رقم قرار ندب القاضي وتاريخه وهذا كاف لصحتها كما أن الجلسة معرفة من رئيس المحكمة وحيث أنه تبين من العودة إلى سند تبليغ الحكم الجمركي المبرزة صورته بالإضبارة أنه فد دون فيه رقم أساس الدعوى ورقم القرار الصادر فيها عن المحكمة الجمركية بدرعا وتاريخه واسم الجهة المبلغة واسم المطلوب تبليغه و مشروحات المحضر الذي جاء فيها ( بلغ بواسطة زوجته هدي قاسم المسالمة تولد 1979م المقيمة معه بدار جده و بالغة السن القانوني لعدم وجود المخاطب اثناء التبليغ ) كما يبين المحضر تاريخ التبليغ في 18/ 2 / 1998 م وحيث أن البيانات المدونة على سند التبليغ مع المشروحات ما يشار إليها تجعله صحيحة متوافق مع الأحكام القانونية و أما لجهة عدم ذكر ساعة التبليغ فإن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على أن عدم ذكر الساعة لا يجعل سند التبليغ باطلا إلا إذا أثبت المطلوب تبليغه أن التبليغ حصل خارج الأوقات المسموح بالتبليغ فيها وبذلك فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق الطاعن مما يعني أنه كان عليه أن يثير هذا الأمر أمام محكمة الموضوع ويثبته وأما أنه لم يفعل ذلك فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ليس مقبولا لعدم تعلقه بالنظام العام مما يجعل هذا السبب مردود وحيث أنه طالما أن سند التبليغ صحيح فإن الاستئناف يكون واقعا خارج المدة القانونية وبالتالي فإن القرار المستأنف يكون في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الاستئناف وهذا يغني عن بحث باقي أسباب الطعن لعدم جدواها . وحيث أن النوع الاقتصادي للسيارة محصور لذا فإن المثل الرابع للغرامة ليس متوجب مما يجعل الاستئناف التبعي في غير محله أيضالذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .