عبء إثبات أن البضاعة المصادرة تعدّ بحكم البضائع المحصورة أو الممنوعة، أو في حكم الأصناف الكاملة، أو أنها مخالفة للقوانين والأنظمة، يقع على عاتق الإدارة الجمركية، ولا تقوم المخالفة بمجرد الادعاء باستيراد أجزاء أو قطع تبديلية إلا إذا ثبت أنها تكوّن أصنافاً كاملة أو شبه كاملة أو تحقق وصف المنع أو الحصر...
إثبات أن البضاعة المصادرة هي بحكم البضائع المحصورة أو الممنوعة أو أنها بحكم الأصناف الكاملة أو أنها مخالفة للقوانين والأنظمة يقع على عاتق الإدارة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده وهي استيراد مراوح سقفية تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث أن مجرد استيراد قطع تبديلية أو أجزاء أو لأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصناف كاملة أو ممنوعة أو إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة عندها تنشأ المخالفة الجمركية المنصوص عنها بالفقرة /ج/ من المادة 258 من قانون الجماركوحيث أن عبء إثبات أن البضاعة المصادرة هي بحكم البضائع المحصورة أو الممنوعة أو أنها بحكم الأصناف الكاملة أو أنها مخالفة للقوانين والأنظمة يقع على عائق الإدارة. وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقدم الدليل على ذلك وكان الكتاب الصادر عن المدير العام للجمارك رقم 2499/د 1997 تاريخ 23/10/1997 يؤكد على أن البضاعة المصادرة لا ترقي إلى المروحة الكاملة أو شبه الكاملة وبالتالي إلى عدم ثبوت المخالفة .وحيث أن الحكم المطعون فيه الذ وصل إلى هذه النتيجة قضي بعدم المساءلة يكون واقعا في محلة القانوني والطعن لا ينال منهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .