• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد مصادرة الأغنام لا يكفي للإدانة مادام لم يثبت أن مكان المصادرة يقع ضمن النطاق الجمركي

الإدانة في المخالفة الجمركية لا تقوم على المصادرة المجردة، بل تتطلب قيام الدليل على أن المال المصادَر ضُبط ضمن نطاق ينهض معه وصف التهريب أو الاستيراد غير المشروع، وإلا تعيّن انتفاء المسؤولية.

نص الاجتهاد

مجرد مصادرة الأغنام لا يكفي للإدانة مادام لم يثبت أن مكان المصادرة يقع ضمن النطاق الجمركي المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد عشرين رأسا من الخراف العواس العراقية تهريبا وقد انتهت محكمة الاستقاف بحلب إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلالحة طعنها المبينة أنفاوحيث تبين بالعودة إلى أوراق الملف أن دورية الجمارك صادرت الأغنام من المطعون ضده بينما كان يقوم بنقلها بعد قرية النسعقة إلى ناحية ذبيان لإيداعها لدى شخص فيها المطعون ضده قد تقی تهريب الأغنام وادعى أنه اشتراها من التاجر أحمد الثائر من السوق المحلية في ميادين وأنه يعمل بتربية المواشي وتسمينها وحيث ثبت من حاشية رئيس مصلحة الصحة الحيوانية بدير الزور المسطرة على كتاب رئيس الضابطة الجمركية في دير الزور هذا النوع من الأغنام العواس متوفر في سوريا والعراق بكثرة كما ثبت من الوثائق المبرزة بالملف ومن شهادة الشاهد المستمع لشهادته في هذه القضية أن الأغنام المصادرة قد اشتراها المطعون ضده من السوق المحلية وحيث أن توفر مثل هذه الأغنام في سورية كما تأكد ذلك من كتاب رئيس الصحة الحيوانية بدير الزور يجعل عبء إثبات أن الأغنام مستوردة تهريبا على عاتق الجمارك وحيث ليس في أوراق الملف ما يثبت أن مكان المصادرة يقع ضمن النطاق الجمركي وكان مجرد مصادرة الأغنام لا يكفي للإدانة .وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها إنما يدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها بشان ذلك مادام أن تقديرها مستساغ ومستمد ما له أصل في أوراق الملف و عليه فالحكم المطعون فيه يغدو سليمة و الطعن لا يقوم على أساس القانون مما يتيعن رفضهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن