• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت شراء البضاعة من محل تجاري في سوريا يكفي لتحلل المطعون ضده من المسؤولية ونفي قريئة التهريب

إذا أثبتت الأوراق أن البضاعة محل المخالفة الجمركية مشتراة من محل تجاري في سوريا بمستندات وشهادة تؤيد صدورها، انتفت قرينة التهريب وزالت المسؤولية الجمركية المسندة إلى الحائز.

نص الاجتهاد

ثبوت شراء البضاعة من محل تجاري في سوريا يكفي لتحلل المطعون ضده من المسؤولية ونفي قريئة التهريب المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد كمية من أقلام الرصاص وأفلام الحبر الجاف تهريبا وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق الحكم الجمركي الفاضي بعدم المساملة وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن الأدلة المسافة في الملف التي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها وهي الفاتورة الصادرة من محل الشاهد حسين النسر وشهادة المذكور صاحب المحل المتضمنة صدور الفاتورة وما فيها عن محله يمكن أن يستخلص منها دليل على أن البضاعة نظامية ومشتراة من محل تجاري في سوريا. وحيث أن ثبوت شراء البضاعة من محل تجاري في سوريا يكفي لتحمل المطعون ضده من المسؤولية ونفي قريئة التهريب وحيث أن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح البينات أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام استخلاصها سليما وتقديرها سائغا والطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه الذي وقع بمحطه القانونيلذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن .