• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقدَّم استدعاء الطعن من محامٍ مسجَّل في جدول المحامين الأساتذة بموجب صك توكيل وإلا رُدّ الطعن شكلاً

تقديم استدعاء الطعن من غير محامٍ مسجَّل في جدول المحامين الأساتذة، أو دون سند توكيل صحيح، يترتب عليه رد الطعن شكلاً متى كان القانون قد أوجب ذلك تحت طائلة الرد.

نص الاجتهاد

الفقرة الثالثة من المادة /252 من قانون أصول المحاكمات أوجبت تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل المناقشة: إن ضبوط الشرطة والأمن لا تتمتع بقوة قانونية و يمكن إثبات عكسه بالبينة الشخصية و إن مكان المصادرة ثم داخل الحدود السورية وليس ضمن منطقة تهريب والجرم غير متوفرة أركانها المادية والمعنوية حتى ولا يوجد مع اسطوانة الغاز بطاقة استيراد خاصة بها واتعامل بها مسموح للمواطنين ، ولاتوجد أية أسس قانونية على تقدير قيمة الأسطوانة بمبلغ /1500 ل.س ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة /252 من قانون أصول المحاكمات أو جيت تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل ولما كان الطعن المقدم من شخص غي محام كما هو مبين من أوراق الملف مما يوجب رفض الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن.