• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقة الإدخال الصادرة عن الإدارة التي تؤكد دخول السيارة وخروجها بشكل نظامي تكفي لنفي المخالفة مخالفة تسديد تعهد أدى لاستيراد السيارة تهريبأ

الوثيقة الرسمية الصادرة عن الإدارة والمثبتة لدخول السيارة وخروجها بشكل نظامي، متى أفادت تسديد ما يخص دخولها، تكفي وحدها لنفي المخالفة الجمركية المتمثلة بعدم تسديد تعهد أدى إلى اعتبار الاستيراد تهريباً.

نص الاجتهاد

بطاقة الإدخال الصادرة عن الإدارة التي تؤكد دخول السيارة وخروجها بشكل نظامي تكفي لنفي المخالفة مخالفة تسديد تعهد أدى لاستيراد السيارة تهريبأ المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد السيارة رقم /6899/ المدخلة مؤقتة تهريبأ وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا إلى فسخ الحكم الجمركي والقضاء بعدم المساءلة وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفأ وحيث أن الدليل المساق في الملف والذي استمدته منه محكمة الموضوع حكمها المطعون ضده وهو بطاقة الإدخال المؤقت للسيارة رقم /6899/ تؤكد دخول السيارة وخروجها من القطر بصورة نظامية وأنه تم تسديد الغرامة عن دخول السيارة بتاريخ 13/1/1993 م . وحيث أن بطاقة الإدخال تلك هي وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة الطاعنة وهي تكفي لحمل الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه وبما ذهب إليه من تعليل وبالتالي فالطعن لا يستند على أساس في القانون لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن .