• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمسؤول عن المخالفة الطعن في الأحكام التي تتعلق بالمواد الممنوعة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضاعة المهربة إن عدم تسديد

يشترط لقبول الطعن من المسؤول عن مخالفة تتعلق بمواد ممنوعة إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضاعة المهربة متى لم يُسدَّد التأمين المقرر في المراحل السابقة، وإلا رُفض الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمسؤول عن المخالفة الطعن في الأحكام التي تتعلق بالمواد الممنوعة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضاعة المهربة إن عدم تسديد التامين في المرحلة الاستئنافية ولا في مرحلة النقض يستدعي رفض الطعن شكلا المناقشة: من حيث أن البضاعة المصادرة هي من المواد الممنوعة وحيث انه لا يجوز للمسؤول عن المخالفة الطعن في الأحكام التي تتعلق بالمواد الممنوعة الا بعد ايداع مبلغ ما يعادل خمس قيمة البضاعة المهربة عملا بالمادة /23 من قانون الجمارك وحيث ان الطاعن لم يسدد التأمين المشار اليه لا في المرحلة الاستئنافية ولا في هذه المرحلة وهذا مايستدعي رفض الطعن شكلا وهذه مسألة متعلقة بالنظام العام وتشار عفوا في جميع مراحل التقاضي . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن