• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد حصول النقض يحقق المخالفة يسأل عنها الناقل مالم يبرر هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة خلال فترة زمنية محددة كما هو صريح المادة /42/

مجرد ثبوت النقص في وزن البضاعة بالنسبة لما هو مدوّن في بيان الحمولة يكفي لقيام المخالفة الجمركية في مواجهة الناقل، ولا يرتفع مسؤوليته إلا إذا قدّم خلال المهلة المحددة مستندات ثابتة الدلالة تبرّر هذا النقص.

نص الاجتهاد

مجرد حصول النقض يحقق المخالفة يسأل عنها الناقل مالم يبرر هذا النقص بمستندات ثابتة الدلالة خلال فترة زمنية محددة كما هو صريح المادة /42/ جمارك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي نقص في وزن الإرسالية عما هو مبين في بيان الحمولة وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى رد الدعوى عن الشركة الناقلة والحكم بمساءلة الباخرة الناقلة وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب التي أثارتها بلائحة الطعن المبينة آنفا وحيث أن محضر ضبطها الأدخال أشار إلى وجود نقص في وزن البضاعة ولم تشير إلى وقوعات أخرى وحيث أن مجرد حصول النقض يحقق المخالفة يسأل عنها الناقل مالم يبرر هذا النقص بمستندات ثابنة الدلالة خلال فترة زمنية محددة كما هو صريح المادة (42) جمارك وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبرر النقض رغم أن الفرصة كانت متاحة لها وهذا ما يحقق سلامة الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .