ترتيب مستحقي الحضانة في قانون الأحوال الشخصية ملزم ومن النظام العام، ولا يجوز مخالفته إلا إذا ثبت قانوناً عدم أهلية من يسبق غيره في الاستحقاق.
إن ترتيب أصحاب حق الحضانة الوارد في قانون الأحوال الشخصية يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته إلا لسبب قانوني يثبت عدم أهلية صاحب الحق بالحضانة)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ١٠٩ أساس ١٣٢ تاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٠.