• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترتيب أصحاب حق الحضانة من النظام العام ولا يجوز مخالفته إلا لسبب قانوني يثبت عدم الأهلية

ترتيب مستحقي الحضانة في قانون الأحوال الشخصية ملزم ومن النظام العام، ولا يجوز مخالفته إلا إذا ثبت قانوناً عدم أهلية من يسبق غيره في الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إن ترتيب أصحاب حق الحضانة الوارد في قانون الأحوال الشخصية يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته إلا لسبب قانوني يثبت عدم أهلية صاحب الحق بالحضانة)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ١٠٩ أساس ١٣٢ تاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٠.