• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز العدول عن الأصل إلى الاستثناء إلا لسبب ظاهر يبرره

الأصل يُعمل به ولا يُصار إلى الاستثناء إلا لسبب واضح المعالم وموجب للعدول عنه.

نص الاجتهاد

لا يصح العدول عن الأصل إلى الاستثناء إلا بسبب موجب واضح المعالم