• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بتقرير الحكمين كله ولا يجوز لها تعديل شيء منه أو تجزئته بالأخذ أو الرد

تقرير الحكمين لا يجوز للمحكمة تعديل أي بندٍ منه أو تجزئته، وإنما عليها الأخذ به كله أو رفضه كله.

نص الاجتهاد

لا يحق للمحكمة تعديل تقرير الحكمين في أي بند من بنوده ولا خيار لها في الأخذ بكل ما ورد فيه أو رفضه