تقرير الحكمين لا يجوز للمحكمة تعديل أي بندٍ منه أو تجزئته، وإنما عليها الأخذ به كله أو رفضه كله.
لا يحق للمحكمة تعديل تقرير الحكمين في أي بند من بنوده ولا خيار لها في الأخذ بكل ما ورد فيه أو رفضه