• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة النقض الدفوع المتعلقة بتقرير الحكمين إذا لم يُثرها الخصم أمام محكمة الموضوع

الدفوع التي تتعلق بتقرير الحكمين يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع أولاً، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

من لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يريد من دفوع حول تقرير الحكمين فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة