الدفوع التي تتعلق بتقرير الحكمين يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع أولاً، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
من لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يريد من دفوع حول تقرير الحكمين فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة