• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة بحث ما إذا كان تكليف الخادمة يدخل في حدود استعمال الحق المشروع أو ينشئ مسؤولية عن التقصير أو التعسف قبل الحكم بالتعويض عن الحادث

قيام الحادث أثناء تنفيذ تكليف من المخدومة لا يكفي بذاته لإلزامها بالتعويض؛ بل يجب على المحكمة أن تتحقق أولاً من كون التكليف داخلًا في حدود استعمال الحق المشروع أو مقرونًا بتقصير أو تعسف أو خطأ يوجب المسؤولية.

نص الاجتهاد

اذا وقع حادث للخادمة اثناء تكليفها من مخدومتها وجب على المحكمة بحث ما اذا كان هذا التكليف هو في حدود استعمال الحق المشروع ام ان هناك مسؤولية ناشئة عن التقصير او التعسف او غير ذلك قبل الحكم بالتعويض عن الحادث .