قيام الحادث أثناء تنفيذ تكليف من المخدومة لا يكفي بذاته لإلزامها بالتعويض؛ بل يجب على المحكمة أن تتحقق أولاً من كون التكليف داخلًا في حدود استعمال الحق المشروع أو مقرونًا بتقصير أو تعسف أو خطأ يوجب المسؤولية.
اذا وقع حادث للخادمة اثناء تكليفها من مخدومتها وجب على المحكمة بحث ما اذا كان هذا التكليف هو في حدود استعمال الحق المشروع ام ان هناك مسؤولية ناشئة عن التقصير او التعسف او غير ذلك قبل الحكم بالتعويض عن الحادث .