عدم تحديد ساعة الحضور يجعل الميعاد شاملاً لليوم كله، ولا يثبت التخلف إلا بعد نهاية الدوام الرسمي في اليوم المحدد.
عدم تحديد الساعة التي يتعين فيها على الطرفين الحضور يجعل الموعد منصرفا إلى اليوم المعين بكامله بحيث لا يجوز للمحكمة تثبيت التخلف قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المذكور