• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتبر الموعد المحدد دون بيان الساعة ممتداً إلى نهاية اليوم الرسمي كله فلا يثبت التخلف قبل انقضاء الدوام

عدم تحديد ساعة الحضور يجعل الميعاد شاملاً لليوم كله، ولا يثبت التخلف إلا بعد نهاية الدوام الرسمي في اليوم المحدد.

نص الاجتهاد

عدم تحديد الساعة التي يتعين فيها على الطرفين الحضور يجعل الموعد منصرفا إلى اليوم المعين بكامله بحيث لا يجوز للمحكمة تثبيت التخلف قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المذكور