• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تحديد ساعة الحضور يجعل الموعد ممتداً إلى كامل اليوم ولا يثبت التخلف قبل نهاية الدوام الرسمي

عدم تحديد ساعة الحضور يجعل الجلسة أو الموعد ممتداً إلى اليوم كله، ويمنع اعتبار الطرف متخلفاً قبل نهاية الدوام الرسمي. كما أن توجيه اليمين الحاسمة يقتضي دعوة الخصم غير الحاضر إلى الحلف بالصيغة المقررة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن عدم تحديد الساعة التي يتعين فيها على الطرفين الحضور يجعل الموعد منصرفا إلى اليوم المعين بكامله بحيث لا يجوز للمحكمة تثبيت التخلف قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المذكور المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بصحة الحجز الاحتياطي الملقى بالقرار ١٢٥٥ تاريخ ٢٦ / ١٠ / ٩٩٤ عن محكمة البداية المدنية السادسة في ٩٩٤/١٠/٢٦ دمشق وبالزام المدعي عليها ريما بأن تدفع للمدعي منار ما يعادل عشرة آلاف دولاراً أمريكياً بالليرات السورية بسعر الدول المجاورة بتاريخ الدفع فائدة قدرها ٤٪ من تاريخ الادعاء في ١٩٩٤/٥/٥ وحتى الأداء الكامل تأسيساً على ان المدعى عليها قامت بسحب المبلغ المذكور من الحساب المشترك المفتوح لدى أحد المصارف في لبنان والذي لم يحدد فيه نصيب كل منهما وان ما سحبته يعود الى المدعي كما قضى الحكم الموما إليه بتصديق الفقرة ٢ من القرار البدائي المستأنف والتي تتضمن قبول تدخل هيام شكلاً ورفضه موضوعاً. ومن حيث ان الطاعنة هيام أثارت في استدعاء استئنافها عدة أسباب خطأت فيها القرار البدائي المستأنف. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه فصل في واقعة النزاع دون أن يعني بالرد على أسباب الاستئناف أو يتناولها جميعاً بالبحث والتمحيص مما أضحى عرضه للنقض آخذاً بطعن الطاعنة هيام. وحيث يتبين من ضبط جلسة المحاكمة الجارية بتاريخ ٩٩٩/١٠/١١ ان محكمة الاستئناف قررت التأكيد على تنفيذ القرار الإعدادي بجلسة ٩/٢٠/ ۱۹۹۹ ودعوة المستأنف عليها ريما لحلف اليمين الحاسمة الموجهة إليها وفق صيغتها الواردة بالقرار المذكور. ومن حيث أنه تبين من ضبط الجلسة اللاحقة والجارية بتاريخ /١٩٩٩/١٠/٢٣ ان وكيل الطاعنة ريم دفع بأن أحكام قانون البينات تستوجب تبليغ صيغة اليمين الى الطرف الموجهة إليه بالذات وطلب تبليغها بالذات. ومن حيث ان وكيل المدعي طلب بذات الجلسة اعتبار الطاعنة مبلغة بواسطة وكيلها وطلب اعتبارها ناكلة عن حلف اليمين فقررت المحكمة رفع القضية للتدقيق إلى يوم ۱۱/۱/ ۹۹۹ حيث تم فصل الدعوى واصدار الحكم في الموضوع. ومن حيث ان ضبط جلسة ١٠/٢٣/ ١٩٩٩ ليس فيه ما يثبت تحديد الساعة لموعد الجلسة التي ستجري بتاريخ ١٩٩٩/١١/١ ومن حيث تبين من ضبط جلسة المحاكمة الجارية بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱ انه تم افتتاحها بالساعة التاسعة ونودي على وكيل الطاعنة فلم يحضر وتم انتظاره الساعة القانونية ثم نودي عليه فلم يحضر فتم تثبيت غيابه ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان عدم تحديد الساعة التي يتعين فيها على الطرفين الحضور يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم المعين بكامله بحيث لا يجوز للمحكمة تثبيت التخلف قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المذكور مما يستدعي نقض الحكم عن هذه الناحية. ومن حيث ان المادة ١٢٦ بينات أو جبت ان يدعى من يوجه إلى اليمين لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده المحكمة اذا لم يكن حاضراً بنفسه جلسة المحاكمة. ومن حيث ان الاجتهاد مستقر على انه اذا لم يكن الخصم الموجه إليه اليمين الحاسمة حاضراً جلسة المحاكمة وجب ان يدعى لحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة وان تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغه وكون مكتب الوكيل محل اقامة الخصم لا يجيز تبليغ الوكيل شفاها في الجلسة وجوب احضار موکله. ومن حيث ان وكيل الطاعنة لم يتعهد لجلبها لحلف اليمين بل الثابت من ضبوط جلسات المحاكمة انه طلب تبليغها صيغة اليمين لأنها شخصية ولم يثبت تبليغها الحضور جلسة الحلف حتى عن طريق وكيلها الى موطنها في مكتبه اذ لابد من تبليغها مثلما يجري تبليغ الأوراق القضائية إليها أو إلى وكيلها على النحو المرسوم بالمادة ۲۲ أصول. ومن حيث ان خلاصة القول ان المفهوم من نص المادتين ١٢٦ و ١٢٧ بينات وجوب دعوة المطلوب تحليفه لحلف اليمين بالصيغة المقررة اذا لم يكن حاضراً بنفسه وكان معنى ذلك ان التبليغ واجب ولو كان له وكيل حاضر جلسة المحاكمة مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته المرسوم لنده المسار بالمادتين السالفتي الذكر. ومن حيث ان النقض لما سلف يتيح للطاعنتين ابداء باقي أسباب طعنيهما مجدداً. ومن حيث ان الطاعن محمد منار طلب الحكم بفائدة ٤٪ على النحو الثابت من استدعاء دعواه كما طلب الحكم له بالتعويض عما أصابه من ضرر وترك أمر تقديره للمحكمة واستأنف القرار البدائي طالباً الحكم له وفق طلباته. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالفائدة حسب النسبة التي حددها المدعى فلا يجوز له طلب زيادتها أمام محكمة النقض غير ان الحكم الموما إليه سهى عن الفصل للمدعي بطلب التعويض مما يستدعي نقض الحكم عن هذه الناحية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.