فوات ميعاد الطعن يترتب عليه حتماً عدم قبوله شكلاً، ولو أُقرّ الطعن أو ثبتت أسبابه من حيث الأصل.
إقرار الطعن خارج المدة القانونية يوجب رده شكلاً