• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الطعن بعد انتهاء المدة القانونية يوجب رده شكلاً

فوات ميعاد الطعن يترتب عليه حتماً عدم قبوله شكلاً، ولو أُقرّ الطعن أو ثبتت أسبابه من حيث الأصل.

نص الاجتهاد

إقرار الطعن خارج المدة القانونية يوجب رده شكلاً