إثبات الإضرار ليس شرطاً سابقاً للسير في دعوى التفريق، وإنما يثار ويُثبت في المرحلة المخصصة لذلك أمام المحكمين.
ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بدعوى التفريق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام المحكمين