• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط ثبوت الإضرار أمام القاضي للسير في دعوى التفريق، وإنما يثار ويثبت أمام المحكمين

إثبات الإضرار ليس شرطاً سابقاً للسير في دعوى التفريق، وإنما يثار ويُثبت في المرحلة المخصصة لذلك أمام المحكمين.

نص الاجتهاد

ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بدعوى التفريق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام المحكمين