يُشترط لإقفال باب المرافعة أن يكون الخصوم قد انتهوا من تقديم مرافعاتهم، ولا يصحّ الإقفال قبل ذلك.
لا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم