• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إقفال باب المرافعة قبل تمكين الخصوم من استكمال مرافعاتهم

يُشترط لإقفال باب المرافعة أن يكون الخصوم قد انتهوا من تقديم مرافعاتهم، ولا يصحّ الإقفال قبل ذلك.

نص الاجتهاد

لا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مرافعاتهم