انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يبرر فرض النفقة الزوجية، لأن وجود دين المهر المعجل يبقى قرينة على قيام الالتزام المالي المانع من نفي النفقة.
إنشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يبرر فرض النفقة الزوجية