• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يبرر فرض النفقة الزوجية

انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يبرر فرض النفقة الزوجية، لأن وجود دين المهر المعجل يبقى قرينة على قيام الالتزام المالي المانع من نفي النفقة.

نص الاجتهاد

إنشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يبرر فرض النفقة الزوجية