حق الحضانة من الحقوق المتجددة، فلا يترتب على تسليم المحضون لأبيه سقوطٌ نهائي لحق الحاضنة في طلب الحضانة مرة أخرى.
تسليم الحاضنة المحضون لأبيه لا يمنعها من طلب الحضانة مرة أخرى على اعتبار أن هذا الحق من الحقوق المتجددة