• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية وعلى هذا استقر الاجتهاد

يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية، ولا يوجد تعارض يمنع المطالبة المتزامنة بهما متى توافرت شروط كل حق على حدة.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية وعلى هذا استقر الاجتهاد