يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية، ولا يوجد تعارض يمنع المطالبة المتزامنة بهما متى توافرت شروط كل حق على حدة.
يجوز الجمع بين النفقة وأي حق من الحقوق الزوجية وعلى هذا استقر الاجتهاد