لا يجوز إحالة مستخدم البلدية إلى القضاء إلا من السلطة التي تمارس حق التعيين متى رأت أن المنسوب إليه يستوجب الإحالة، وأي إحالة مباشرة من غير هذه الجهة تجعل السير القضائي سابقاً لأوانه وغير صحيح.
إحالة مستخدم البلدية من رئيس قسم البلدية الى القضاء مباشرة سابق لاوانه . المناقشة: لما كان الظنين في هذه القضية مستخدما لدى دائرة البلدية ، وكانت أحكام المرسوم ذي الرقم 1134 الصادر في 12/6/1954 قد نصت على تطبيق نظام المستخدمين الأساسي على مستخدمي البلديات ، وكانت المادة 16 من نظام المستخدمين الأساسي الصادر في 5/9/1950 رقم 1459 المعدلة بالمرسوم ذي الرقم 966 المؤرخ 27/3/1955 قد نصبت على أنه اذا تبين بأن الأمور المنسوبة إلى المستخدم تستوجب احالته إلى القضاء تقرر هذه الاحالة السلطة التي تمارس حق التعيين ، وكانت التحقيقات الجارية قد أحيلت الى القضاء مباشرة من رئيس قسم البلدية قبل أن تقرر الإحالة من السلطة المختصمة وقد وضع القضاء يده على الدعوى قبل أن ترد اليه بصورة قانونية . وكان قاضي الإحالة لم يلاحظ هذه الجهة ويعمل على تداركها فجاء قراره سابقا لأوانه و مخالفا للاصول والقانون وجدير بالنقض