قفل باب المرافقة لا يشترط فيه التعبير الصريح؛ بل يكفي أن يدل عليه النص أو التصرف دلالةً ضمنية واضحة.
قد يكون قفل باب المرافقة صريحا وقد يكون ضمنيا