• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يدفعه الخاطب باسم المهر يعد مهراً وتختص به المحاكم الشرعية ولو لم يتم عقد النكاح

العبرة في المبالغ المسلّمة باسم المهر بصفة التسليم والغرض المصرّح به، لا بإتمام عقد النكاح؛ فتُكيَّف مهراً وتنعقد ولاية النظر فيها للمحاكم الشرعية ولو لم يتم العقد أو رجع الخاطب عن إجرائه.

نص الاجتهاد

إن مايدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهرا ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية أي إن مايدفعه الخاطب باسم مهر يبقى مهرا ولو عدل عن إجراء العقد المناقشة: لما كان يتبين من ملف هذه القضية أن المدعي الطاعن قد استدعى طالباً استعادة المبلغ المدفوع على أساس مهر المدفوع من الخاطب الى المدعى عليهما والد الزوجة المطعون ضده وبعد استكمال الاجراءات القانونية والاستماع لأقوال الطرفين اصدرت المحكمة قرارها. وحيث أن المدعى عليهما اسماعيل وابنته أميرة قد أقرا في جلسة / ۱۹۹۹ ٢/٢٤ انهما اتفقا مع المدعي الطاعن الخاطب على مهر مقداره ١٥٠/ ألف ليرة سورية معجل ومؤجله مئتا الف ليرة سورية وأن والد الزوجة اسماعيل قد قبض مبلغ / ۱۲۹ الف ليرة سورية ثم اختلفا فيما بعد الخ وحيث ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ان ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهرا ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحام الشرعية. نقض شرعي ٩٦٩/٨/٣٠/٣٦٠ – ق ١٠٥ / ١٩٧٠ كما اكد الاجتهاد ۱۹۷۰ ايضا ان ما يدفعه الخاطب باسم مهر يبقى مهرا ولو عدل عن اجراء العقد. نقض شرعي ٢٧٧ – ٩٧٠/٦/٦ – ٧٢٤/ ۱۹۷۰ وحيث ان اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه وذلك على ضوء ما ذكر اعلاه واعتبار المحاكم الشرعية هي المحاكم المختصة للنظر لرؤية هذه الدعوى. لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلا . 2. قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه