إذا خالف القرار قواعد الإثبات أو بُني على تكييف قانوني غير صحيح للدعوى، فإنه يكون معيباً ويصبح قابلاً للطعن.
مخالفة قواعد الإثبات وتكييف الدعوى بشكل غير صحيح يجعل القرار قابلا للطعن