الدفع بأن العقد ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة يجوز إثباته بالشهادة وفق القواعد المقررة في قانون البينات.
إذا دفع بأن العقد ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة جاز إثبات الدفع بالشهادة على النحو المقرر بالمادة 57 بينات