• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الدفع ببطلان العقد لمخالفته القانون أو النظام العام أو الآداب العامة بالشهادة

الدفع بأن العقد ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة يجوز إثباته بالشهادة وفق القواعد المقررة في قانون البينات.

نص الاجتهاد

إذا دفع بأن العقد ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة جاز إثبات الدفع بالشهادة على النحو المقرر بالمادة 57 بينات