• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بأجر المثل تبعاً للمطالبة بقيمة الجزء المكتسح من العقار ولو أقيمت الدعوى أمام محكمة البداية

يجوز للقضاء بأجر المثل تبعاً للطلب الأصلي بقيمة الجزء المكتسح من العقار، ولو أُقيمت الدعوى أمام محكمة البداية.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه يجوز الحكم باجر المثل ولو قدمت الدعوى الى محكمة البداية اذا كان الطلب باجر المثل تبعاً للمطالبة بالحكم بقيمة الجزء المكتسح من العقار