يجوز للقضاء بأجر المثل تبعاً للطلب الأصلي بقيمة الجزء المكتسح من العقار، ولو أُقيمت الدعوى أمام محكمة البداية.
اجتهاد محكمة النقض مستقر على انه يجوز الحكم باجر المثل ولو قدمت الدعوى الى محكمة البداية اذا كان الطلب باجر المثل تبعاً للمطالبة بالحكم بقيمة الجزء المكتسح من العقار