يختص القضاء العادي بالنظر في طلبات رفع أو إلغاء الحجز الاحتياطي الصادر عن سلطات مختصة بموجب قوانينها الخاصة، ويُشترط لاستمراره إقامة دعوى بأصل الحق خلال المدة القانونية المحددة.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الحجز الاحتياطي الصادر عن سلطات مختصة بموجب قوانينها الخاصة ، يختص القضاء العادي للنظر بطلب رفع ذلك الحجز الاحتياطي أو إلغائه وأنها بالتالي ملزمة بإقامة الدعوى بأصل الحق خلال المدة المحددة بالمادة /315/ أصول محاكمات