• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بطلب رفع الحجز الاحتياطي الصادر عن جهة مختصة وفق قوانينها الخاصة، ويلتزم طالبه بإقامة دعوى الحق خلال المدة القانونية

يختص القضاء العادي بالنظر في طلبات رفع أو إلغاء الحجز الاحتياطي الصادر عن سلطات مختصة بموجب قوانينها الخاصة، ويُشترط لاستمراره إقامة دعوى بأصل الحق خلال المدة القانونية المحددة.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن الحجز الاحتياطي الصادر عن سلطات مختصة بموجب قوانينها الخاصة ، يختص القضاء العادي للنظر بطلب رفع ذلك الحجز الاحتياطي أو إلغائه وأنها بالتالي ملزمة بإقامة الدعوى بأصل الحق خلال المدة المحددة بالمادة /315/ أصول محاكمات