• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثل مؤسسة أبنية التعليم أمام القضاء بالمدير العام ولا يختصم وزير التربية، أما إدارة الخدمات الفنية فلا تعد شخصاً اعتبارياً ولا تصلح للمخاصمة

الخصومة لا تنعقد إلا في مواجهة من يملك الصفة والذمة الاعتبارية؛ فالمؤسسات العامة يمثلها مديرها العام أمام القضاء، أما الجهات الإدارية غير المتمتعة بشخصية اعتبارية مستقلة فلا تصلح لمخاصمتها قضائياً.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة أبنية التعليم يمثلها المدير العام أمام القضاء ولا يقتضي اختصام وزير التربية وإن إدارة الخدمات الفنية ليست بذات شخص اعتباري ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء لأنها تنفذ الأعمال الموكولة إليها لصالح الإدارة