• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رفض طلب الاستجواب ضمناً متى رأت أن الدعوى لا تحتاج إليه أو أن الوقائع المراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير قابلة للإثبات

رفض طلب الاستجواب لا يتطلب حكماً صريحاً أو قراراً مستقلاً متى تبيّن من مسار الحكم أن المحكمة رأت عدم الحاجة إليه أو عدم إنتاجية الوقائع المطلوب الاستجواب عنها أو عدم جواز إثباتها.

نص الاجتهاد

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة وغير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل لا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي دون أن يكون قضاؤها ضمنيا