رفض طلب الاستجواب لا يتطلب حكماً صريحاً أو قراراً مستقلاً متى تبيّن من مسار الحكم أن المحكمة رأت عدم الحاجة إليه أو عدم إنتاجية الوقائع المطلوب الاستجواب عنها أو عدم جواز إثباتها.
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة وغير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل لا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي دون أن يكون قضاؤها ضمنيا