• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء السوري بالنظر في الدعاوى المقامة على المواطنين السوريين ولو كانوا مقيمين خارج البلاد أو حاملين جنسية أخرى

يختص القضاء السوري بالنظر في الدعاوى المرفوعة على المواطن السوري، ويظل هذا الاختصاص قائماً ولو كان مقيماً خارج سوريا أو كان يحمل إلى جانب الجنسية السورية جنسيةً أخرى.

نص الاجتهاد

شيم بدون رصيد واختصاص القضاء السوري يمتد اختصاص القضاء السوري إلى المواطنين السوريين حتى لو كانوا مقيمين خارج سوريا. القضاء السوري مختص بالنظر في الدعاوى ضد المواطنين السوريين حتى لو كانوا يحملون جنسية أخرى.