يختص القضاء السوري بالنظر في الدعاوى المرفوعة على المواطن السوري، ويظل هذا الاختصاص قائماً ولو كان مقيماً خارج سوريا أو كان يحمل إلى جانب الجنسية السورية جنسيةً أخرى.
شيم بدون رصيد واختصاص القضاء السوري يمتد اختصاص القضاء السوري إلى المواطنين السوريين حتى لو كانوا مقيمين خارج سوريا. القضاء السوري مختص بالنظر في الدعاوى ضد المواطنين السوريين حتى لو كانوا يحملون جنسية أخرى.