• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق طلب القسمة القضائية يقتصر على الشريك في الملك أو في التصرف بالعقار

القسمة القضائية لا يطلبها إلا من كانت له صفة الشراكة في الملك أو في التصرف بالعقار، ولا يملك غير الشريك هذه الصفة. كما أن الأراضي المأجورة من أملاك الدولة مع الوعد بالبيع تُجزأ وتُقسم بين المشترين وفق القواعد الخاصة المقررة لها، لا وفق دعوى القسمة العامة.

نص الاجتهاد

أن حق طلب القسمة القضائية للعقار المشترك أنما هو مقتصر على الشريك في الملك او في التصرف بالعقار أن الأملاك الدولة حق التأجير مع الوعد بالبيع للمستأجرين كل منهم على نسبة حقوقه كما هي معينة وفقا للعادات المحلية يتحتم على كل المشترين لأراضي الدولة ان يجزأوا ويقتسموا فيما بينهم الأرض المستثمرة مشاعا خلال الشهرين اللذين يليان تاريخ صك الإيجار المعقود مع أملاك الدولة وذلك حسب ما جاء في القرار 171 الذي لم يجعل المحاكم الصلحية مرجعا صالحا لتجزئة وتقسيم الأراضي المأجورة من قبل أملاك الدولة الخاصة .