• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ الحكم الجزائي الغيابي إلى شقيق المحكوم المقيم معه عند وجوده في السجن ولا يجوز التمسك ببطلان التبليغ لأول مرة أمام محكمة النقض

يصحّ تبليغ الحكم الغيابي إلى شقيق المحكوم المقيم معه إذا كان المتهم موقوفاً أو موجوداً في السجن، ولا يجوز التمسك ببطلان هذا التبليغ لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

حكم جزائي غيابي وتبليغ إلى شقيق المحكوم الحكم يؤكد صحة التبليغ إلى شقيق المحكوم المقيم معه في حالة وجود المتهم في السجن. لا يجوز إثارة عدم صحة التبليغ لأول مرة أمام محكمة النقض.