يصحّ تبليغ الحكم الغيابي إلى شقيق المحكوم المقيم معه إذا كان المتهم موقوفاً أو موجوداً في السجن، ولا يجوز التمسك ببطلان هذا التبليغ لأول مرة أمام محكمة النقض.
حكم جزائي غيابي وتبليغ إلى شقيق المحكوم الحكم يؤكد صحة التبليغ إلى شقيق المحكوم المقيم معه في حالة وجود المتهم في السجن. لا يجوز إثارة عدم صحة التبليغ لأول مرة أمام محكمة النقض.