النسب يثبت بالفراش لا بالسفاح، ولا يكفي إقرار الزوج بنسبة ولدٍ إلى الزنا لإثبات النسب؛ أما قيام الزوجية وقت الولادة مع عدم مبادرة الزوج إلى نفي النسب فيُعدّ إقراراً ضمنياً به. ولا يُعدّ الخطأ في التقدير خطأً مهنياً جسيماً إذا كان مستنداً إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
ان السفاح لا ينتج نسباً باعتبار أن الولد للفراش كما أنه لا يعتد بإقرار الزوج بأن الولد ثمرة الزنا لأن هذا الإقرار وان صح فلا يعتبر منشأ للنسب . – إذا تمت الولادة والزوجية قائمة والزوج لم يسارع إلى نفي نسب الولد فإن هذا منه بمثابة إقرار ضمني بصحة النسب . – الخطأ في التقدير لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم خاصة إذا كان هذا التقدير يستند إلى ماله أصل في ملف الدعوى .