• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القناعة الوجدانية وترجيح الأدلة من إطلاقات قاضي الموضوع ما دامت مستندة إلى أدلة سائغة

لا رقابة لمحكمة النقض على اقتناع القاضي إذا استند إلى أدلة مقبولة ثابتة في الملف، ويُنتفي الخطأ المهني الجسيم متى كان تقدير الأدلة وترجيح الاتهام قد جرى بعد تمحيص قانوني سليم لوقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تكوين القناعة الوجدانية من الأمور الموضوعية المتعلقة بوجدان وضمير القاضي ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان القاضي مستنداً في هذا التكوين إلى أدلة سائغة لها أصلها في ملف الدعوى . – إحاطة قاضي الإحالة بواقعة الدعوى وتلخيصه لأدلتها ومناقشته لها مناقشة قانونية سليمة انتهى منها إلى تكوين قناعتها بكفاية الأدلةة لترجيح الاتهام كل ذلك يبعده عن ارتكاب الخطأ المهني الجسيم .