للقاضي سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص الحقيقة من أوراق الدعوى، ولا يُسأل عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلافه في التقدير أو في النتائج القانونية متى قام اقتناعه على أسباب سائغة.
ان استخلاص الحقيقة والواقعة والنتائج القانونية هو من الأمور التي تحتمل التأويل وإن تكوين القناعة الوجدانية هو من الأمور الباطنية التي يخلد إليها الضمير والاختلاف في هذه الأمور والنتائج لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم . – إن قاضي الإحالة يملك صلاحية تقدير الوقائع والأدلة من أوراق الملف وإن اعتماده على أقوال المتهم الأولية والقبض عليه بالجرم المشهود كافٍ للقناعة والاتهام .