محاضر الشرطة حجةٌ يُعمل بها إلى أن يثبت خلاف ما ورد فيها بأدلةٍ جدية، ولا يكفي الإنكار اللاحق المجرد أمام قاضي التحقيق لنقضها ما لم يقترن بإثباتٍ للعكس.
ان ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكس ما ورد فيها . – إذا لم يتصد طالب المخاصمة لإثبات عكس أقواله التي أدلى بها أمام الشرطة فمجرد إنكاره أمام قاضي التحقيق لهذه الأقوال لا يعد إثباتاً للعكس وبالتالي فلا تقريب على المحكمة إن اعتمدت في إصدار حكمها على هذه الأقوال.